responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 294

..........


أقول: إنّ الجمع بين كون خوف الضرر أمارة إلى الواقع، و كون الوجوب مرفوعا واقعا حتّى لو انكشف الخلاف، جمع بين المتناقضين، لأنّ المفروض انّه أمارة و تخلّفها لا يقلب الواقع عمّا هو عليه، بل الحكم يتبع الواقع.

و الأولى أن يقال: إنّ سلوك الطريق مظنون الخطر أو مقطوعه، معصية بما هو هو على نحو يكون القطع أو الظن مأخوذا على نحو الموضوعية، سواء أوافق الواقع أم لا، و على ذلك فالحجّ لم يكن واجبا في الواقع، لأنّ نفس الظن و القطع كاف في رفع الوجوب، و هذا خيرة الشيخ الأنصاري في بحث التجري حيث قال:

لا خلاف بينهم ظاهرا انّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه، و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. [1]

أمّا الفرع الثالث إذا كان الأقرب غير مأمون و الأبعد مأمونا يجب سلوك الآخر لعدم تعيّن سلوك الأقرب، اللّهمّ إلّا إذا كان سلوكه حرجيا.

و أمّا الفرع الرابع فقد أشار إليه النراقي [2] بقوله: فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة و أمكنه المسير إلى الشام و منه إلى العراق و منه إلى خراسان و منه إلى الهند و منه إلى البحر و منه إلى مكة فهل يجب أو لا؟ فقال بعدم الوجوب، إذ لا يصدق عليه انّ السرب مخلّى و هو نادر الوقوع و الآية منصرفة عنه.

ثمّ لا يخفى انّ الطريق المذكور في المستند على النحو الذي عرفت، و أمّا المذكور في المتن فهو من العراق إلى كرمان إلى خراسان إلى بخارى إلى الهند إلى بوشهر إلى جدة ... الخ.

و الظاهر انّ قوله: كرمان مصحف كرمانشاه، إذ لا يدخل العراقي إلى إيران إلّا عن طريق كرمانشاه أو عن طريق البصرة و عبادان و المحمرة.


[1]. رسالة القطع: 5.

[2]. مستند الشيعة: 11/ 61.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست