responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 293

..........


أمّا الفرع الأوّل فالاستطاعة غير متوفرة لوجود المانع في الطريق، كما إذا كانت الحدود بين البلدين مغلقة، و ما ورد في الروايات من تخلية السرب فهو إشارة إلى هذا الشرط، ففي رواية حفص الكناسي [1]: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد و راحلة فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ و نظيره صحيحة هشام بن الحكم 2، و رواية عبد الرحمن بن سيابة. 3

و أمّا الفرع الثاني فيما إذا كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، فلا شكّ في عدم وجوب الحجّ، إنّما الكلام في أنّ عدم الوجوب حكم ظاهري أو واقعي، و تظهر الثمرة في أنّه لو تلفت الاستطاعة بالنسبة إلى العام القابل و كان الطريق مأمونا، استقر عليه الحجّ، لأنّ عدم وجوب الحجّ كان ظاهريا تبيّن خلافه، فكان الحجّ عليه واجبا غاية الأمر يكون معذورا لأجل الحكم الظاهري، و هذا هو الظاهر من السيد الحكيم، يقول:

الحكم هنا ظاهري، فإنّ موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب- لعدم الاستطاعة- هو عدم تخلية السرب واقعا، فمع الشكّ لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهريا. [4]

و يظهر من المحقّق الخوئي أنّ خوف الضرر طريق عقلائي إلى الضرر، و لا يلزم أن يكون الضرر معلوما جزما، بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعا حتّى لو انكشف الخلاف و تبيّن عدم وجود المانع في الطريق. [5]


[1] 1، 2، 3. الوسائل: 8، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 4، 7، 10.

[4]. المستمسك: 10/ 170.

[5]. معتمد العروة، كتاب الحجّ: 1/ 214.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست