responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25

..........


و حكي عن بعض الناس أنّه قال: يجب في كلّ سنة مرّة. [1]

و قال في «المنتهى»: إنّما يجب بأصل الشرع في العمر مرّة واحدة بإجماع المسلمين على ذلك- إلى أن قال:- و لا نعلم فيه خلافا يعتدّ به، و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول يجب في كلّ سنة مرّة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة. [2]

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللّه 6، فقال:

«أيّها النّاس قد فرض اللّه عليكم الحجّ فحجّوا» فقال رجل: أ كلّ عام يا رسول اللّه؟

فسكت حتّى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه 6: «لو قلت: نعم، لوجبت و لما استطعتم» ثمّ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه». [3]

و يدلّ على وجوبه مرّة واحدة- مضافا إلى كونه من ضروريات الفقه- صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «... و كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك». [4]

نعم قال الصدوق في «العلل»: فإنّ الذي اعتمده و أفتي به، انّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة. و استدلّ بأحاديث رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب وجوب الحجّ و هي تناهز سبعة أحاديث أوّلت بالوجوه التالية.


[1]. حلية العلماء: 3/ 232؛ المجموع: 7/ 9.

[2]. المنتهى: 2/ 643.

[3]. التاج الجامع للأصول: 2/ 100، كتاب الحجّ.

[4]. الوسائل: 8، الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1. و لاحظ الحديث 2 و 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست