responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219

..........


2. إذا أوصى لشخص معيّن بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ.

أمّا الأول: فلا إشكال في وجوب الحجّ عليه، لحصول الاستطاعة بالدفع أوّلا، حيث إنّه مكّنه من اللحوق بالرفقة، و الخروج إلى الحجّ، و شمول أخبار العرض للمورد، حيث يصدق عليه أنّه عرض عليه الحجّ ثانيا.

و أمّا الثاني: أي إذا وصّى لشخص معيّن بشي‌ء يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فيجري فيه ما ذكرناه في الهبة، فهو متمكّن بنفس دفع ما أوصى به إليه، و القبول ليس محصّلا للاستطاعة لحصولها قبله، و إنّما هو سبب للانتفاع بالاستطاعة الموجودة، كبيع الأرض، لشراء الزاد و الراحلة، أو جواز السفر و بطاقة الطائرة.

و الفرق بين الفرعين، إنّ الحجّ في الأولى جهة للوقف و الوصية و النذر، و أمّا الثاني، ففيه وجهان:

1. أن يكون الحجّ جهة كالفرع الأوّل، فلا يحتاج إلى القبول.

2. أن يكون إيصاء بالتمليك، فلا يملكه إلّا بالقبول- كما هو الحال في عامّة الوصايا التمليكية- و مع ذلك فليس القبول دخيلا في حصول الاستطاعة، بل هي حاصلة من ذي قبل فيجب عليه القبول في المقام ليتمكّن من الانتفاع بالاستطاعة.

نعم إذا حجّ حجّة الإسلام، قبل ذلك لا يجب القبول إجماعا، لأنّ الحجّ يجب في تمام العمر مرّة واحدة و المفروض أنّه حجّ مرّة.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست