responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84

و الرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه، و بما رواه عنه البخاري: كنّا نصلّي مع النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه‌[1].

و يؤَيّده ما رواه النسائي أيضاً: كنّا إذا صلّينا خلف النبي «صلى الله عليه و آله و سلم» بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ[2].

و هناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلّا على أنّ النبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم» صلّى على الفرو. و أمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.

3 عن المغيرة بن شعبة: كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يصلّي على الحصير و الفرو المدبوغة[3].

و الرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث، ليست ظاهرة في السجود عليه. و لا ملازمة بين الصلاة على الفرو و السجدة عليه، و لعلّه «صلى الله عليه و آله و سلم» وضع جبهته على الارض أو ما ينبت منها. و على فرض الملازمة لا تقاوم هي و ما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.

حصيلة البحث:

إنّ المتأمّل في الروايات يجد و بدون لبس أنّ قضيّة السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاثة مراحل ففي المرحلة الاولى كان الفرض السجود على الارض و لم‌


[1] . البخاري: 64/ 2 كتاب الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.

[2] . ابن الاثير: الجامع الاصول: 468/ 5 برقم 3660.

[3] . أبو داود: السنن: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم 331.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست