نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 195
1. نسخ
الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص:
إنّ
الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فان قلت: ما وجه هذا النسخ و عمر رضى اللّه عنه لا
ينسخ، و كيف يكون النسخ بعد النبي- صلى الله عليه و آله و سلم-؟ قلت: لمّا خاطب
عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكار، صار اجماعاً، و النسخ بالاجماع جوّزه بعض
مشايخنا، بطريق أنّ الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، و
الاجماع في كونه حجّة أقوى من الخبر المشهور.
فان
قلت: هذا اجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم، قلت: يحتمل أن
يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ و لم ينقل إلينا[1].
يلاحظ
عليه أولًا: أنّ المسألة يوم أفتى بها الخليفة، كانت ذات قولين بين نفس الصحابة،
فكيف انعقد الاجماع على قول واحد، و قد عرفت الاقوال في صدر المسألة. و لأَجل ذلك
نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الاجماع البتة و يقول: و قد أجمع الصحابة إلى السنة
الثانية من خلافة عمر على أنّ الثلاث بلفظ واحد واحدة، و لم ينقض هذا الاجماع
بخلافه، بل لا يزال في الامّة من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا»[2].
و
ثانياً: أنّ هذا البيان يخالف ما برّر به الخليفة عمله حيث قال: إنّ الناس قد
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، و لو كان
هناك نص عند الخليفة، لكان التبرير به هو المتعيّن.