6
عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم و قد
أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك[2].
7
عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق
الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة، و لكنّ أقواماً جعلوا على أنفسهم،
فألزِم كلّ نفس ما ألزَمَ نفسه. من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فهي حرام، و من
قال لامرأته: أنت بائنة، فهي بائنة، و من قال: أنت طالق ثلاثاً، فهي ثلاث[3].
هذه
النصوص تدلّ على أنّ عمل الخليفة لم يكن من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه و لا أخذاً
بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط و اسراء الحكم الشرعي إلى المواضع التي
تتشارك المنصوص في المسألة، كما إذا قال: الخمر حرام، فيسري حكمه إلى كلّ مسكرٍ
أخذاً بروح القانون و هو أنّ علّة التحريم هي الاسكار الموجود في المنصوص و غير
المنصوص، و انّما كان عمله من نوع ثالث و هو الاجتهاد تجاه النص و نبذ الدليل
الشرعي، و السير وراء رأيه و فكره و تشخيصه، و قد ذكروا هنا:
تبريرات
لحكم الخليفة:
لمّا
كان الحكم الصادر عن الخليفة يخالف نصّ القرآن أو ظاهره، حاول بعض المحقّقين تبرير
عمل الخليفة ببعض الوجوه حتّى يبرّر حكمه و يصحّحه و يخرجه عن مجال الاجتهاد مقابل
النص بل يكون صادراً عن دليل شرعي، بيانها:
[1] . العيني: عمدة القاري: 537/ 9، و قال: اسناده
صحيح.