نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 196
و في الختام
نقول: أين ما ذكره صاحب العمدة ممّا ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري (المتوفى
1298) حيث قال: إنّ المعروف عند الصحابة و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين، و
عند سائر العلماء المسلمين: أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب اللّه تعالى
أو سنّة رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» وجب نقضه و منع نفوذه، و لا يعارض
نصّ الكتاب و السنّة بالاحتمالات العقليّة و الخيالات النفسية، و العصبيّة
الشيطانية بأن يقال: لعلّ هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النصّ و تركه لعلّة ظهرت
له، أو أنّه اطّلع على دليل آخر، و نحو هذا ممّا لهج به فرق الفقهاء المتعصّبين و
أطبق عليه جهلة المقلّدين[1].
2.
تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه:
لم
يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثاً في مجلس، إلّا عقابهم من جنس عملهم، و تعزيرهم
على ما تعدّوا حدود اللّه، فاستشار أُولي الرأي، و أُولي الامر و قال: إنّ الناس
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فلمّا وافقوه على ما
اعتزم أمضاه عليهم و قال: أيّها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة و أنّه من تعجّل
أناة اللّه ألزمناه إيّاه[2].
لم
أجد نصّاً فيما فحصت في مشاورة عمر أُولي الرأي و الامر، غير ما كتبه إلى أبي موسى
الاشعري بقوله: «لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في