responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

السائد عليهن.

و أمّا اغناء نكاح المتعة عن نكاح الاماء فهو رجم بالغيب إذ ليست بالوفرة التي يتخيّلها الكاتب حتى يستغنى بها عن نكاح الاماء، فانّ كثيراً من النساء الثيّب تأبى نفسها عن العقد المنقطع، فضلًا عن الابكار، فليس للشارع إلّا فتح طريق ثالث و هو نكاح الاماء عند عدم الطول.

إنّ المرأة المتمتع بها عند الكاتب لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهنّ في النوادي و الفنادق و بيوت الدعارة و الالتذاذ بهن يغني عن نكاح الاماء، لكن المتمتع بهنّ متعة مشروعة بالكتاب و السنّة حرائر عفاف لا صلة بينهنّ و بين المتواجدات في دمن الفحشاء أعاذنا اللّه و إيّاكم من شرور أنفسنا.

إلى هنا تبيّن أنّ دلالة الذكر الحكيم على جواز الزواج الموَقت ممّا لا غبار عليها، بشرط أن يتجرّد الناظر عن كل رأي مسبق و عمّا يقوله هذا الامام، أو ذاك، فلا محيص عن الاخذ بمفاد الذكر الحكيم إلّا إذا ثبت النسخ بالدليل القاطع و أنّى للقائل بالتحريم اثباته فقد اختلفوا في زمان النسخ إلى أقوال مختلفة تسلب الركون إلى الجميع، كما عرفت.

و أمّا قراءة الآية بزيادة «إلى أجل مسمّى» فلا تعني كونها جزءاً من الآية سقطت منها، بل تعني إلى تبيين المراد، و قد قرأ بها ابن مسعود، و أُبي بن كعب و ابن عباس و ليست خاصّة بابن مسعود كما زعمه الكاتب فلاحظ[1].


[1] . لاحظ التفاسير بالاثر: الدر المنثور: 140/ 2.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست