نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154
و بما أنّ
نكاح الاماء أيضاً، مظنّة لذلك الامر إذ الغالب على الاماء هو روح الابتذال قيّد
سبحانه العفة في نكاحين بقوله:" مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" (النساء/ 25).
و
بالجملة: إنّ افتتاح الكلام، بجملتين، حاملتين مفهوم المتعة، هو المسوّغ لدخول
الفاء.
و
بذلك تقف على أنّ النظم القرآني بعد لم يتفكك، و أنّ أدب البيان يقتضي حمله على ما
فهمه السلف الصالح من هذه الجملة و إن اختلفوا في نسخها و عدمها.
و
من رجع إلى كتب الحديث و التفسير و الفقه، يرى أنّ المحدّثين و المفسّرين و
الفقهاء، تسلّموا نزول الآية في عقد المتعة و انّما اختلفوا في بقاء حلّيتها، فقد
رووا عن النبي الاكرم أنّه- صلى الله عليه و آله و سلم- حرّمها، كما رووا عن غيره.
و لم يخطر ببال أحد منهم أنّ حملها على الزواج الموَقت يهدم نظم الآية، أو يوجد
خللًا في بيانها.
هذا
كلّه حول الامر الاوّل و أمّا الامر الثاني و هو لو كانت المتعة جائزة لما وصلت
النوبة إلى نكاح الاماء، مع أنّه سبحانه قيّد نكاحهنّ بعدم الاستطاعة على نكاح
الحرائر دائماً أو منقطعاً حسب الفرض.
يلاحظ
عليه: أنّ الاماء بطبيعة الحال تكون مبتذلة و لأَجل ذلك لا يجوز نكاحهنّ إلّا عند
الضرورة و عدم الطول لنكاح المحصنات، و لأَجل ذلك اشترط فيهنّ الاحصان، قال
سبحانه:" مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ"
و لا ترى هذا الشرط في جانب الحرائر و ما هذا إلّا للابتذال
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154