نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 156
6. نقد
استدلال المجيزين بالسنّة:
إنّ
الكاتب عطف عنان البيان إلى نقد استدلال المجيزين و قال: «قالوا إنّ الرسول- صلى
الله عليه و آله و سلم- قد أباح المتعة لَاصحابه. و يرد عليهم أنّ هذه الاباحة
إنّما كانت عارضة لَامر عارض يوم فتح مكّة، و هذا استثناء من أصل التحريم، و قد
ثبت قطعاً نسخها بالاحاديث الصحيحة فتعود إلى الاصل و هو التحريم»[1].
كان
المترقّب من كاتب موضوعي، أن ينقل دليل المخالف برحابة صدر و الاسف أنّه تخلّف عن
ذلك الطريق فنقل دليل المجوّز بصورة ناقصة جداً، إنّ المجيز يستدل بروايات صحيحة
في الصحاح و المسانيد تدلّ بوضوح على أنّ النبيّ الاكرم شرّع المتعة بوحي منه
سبحانه و لم يحرّمها إلى رحيله، و قد نصّت على أنّ التحريم انّما جاء بعد رحيله و
إليك بعض ما روي فانّ الاستيعاب لا يناسب المقام:
1
روى مسلم بسنده: عن أبي نضر قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن
عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا
عنهما عمر فلم نعد لهما[2].
2
روى البيهقي عن أبي نضرة عن جابر رضي اللّه عنه قال: قلت: إنّ ابن الزبير ينهى عن
المتعة و انّ ابن عباس يأمر، قال: على يدي جرى الحديث تمتّعنا مع رسول اللّه- صلى
الله عليه و آله و سلم- و مع أبي بكر رضى اللّه عنه فلمّا ولي عمر خطب