responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156

6. نقد استدلال المجيزين بالسنّة:

إنّ الكاتب عطف عنان البيان إلى نقد استدلال المجيزين و قال: «قالوا إنّ الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- قد أباح المتعة لَاصحابه. و يرد عليهم أنّ هذه الاباحة إنّما كانت عارضة لَامر عارض يوم فتح مكّة، و هذا استثناء من أصل التحريم، و قد ثبت قطعاً نسخها بالاحاديث الصحيحة فتعود إلى الاصل و هو التحريم»[1].

كان المترقّب من كاتب موضوعي، أن ينقل دليل المخالف برحابة صدر و الاسف أنّه تخلّف عن ذلك الطريق فنقل دليل المجوّز بصورة ناقصة جداً، إنّ المجيز يستدل بروايات صحيحة في الصحاح و المسانيد تدلّ بوضوح على أنّ النبيّ الاكرم شرّع المتعة بوحي منه سبحانه و لم يحرّمها إلى رحيله، و قد نصّت على أنّ التحريم انّما جاء بعد رحيله و إليك بعض ما روي فانّ الاستيعاب لا يناسب المقام:

1 روى مسلم بسنده: عن أبي نضر قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما[2].

2 روى البيهقي عن أبي نضرة عن جابر رضي اللّه عنه قال: قلت: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة و انّ ابن عباس يأمر، قال: على يدي جرى الحديث تمتّعنا مع رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و مع أبي بكر رضى اللّه عنه فلمّا ولي عمر خطب‌


[1] . المقدمة: 22.

[2] . مسلم: الصحيح، الجزء 4 باب نكاح المتعة، ص 131 الحديث 8، البيهقي: السنن: 206/ 7.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست