responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153

أنّه تقدم في صدر السورة قوله:" فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌" (النساء/ 3).

فلا مناص عن احتمال آخر، و هو: أنّه يهدف إلى بيان حلّية النكاح الذي يبتغى بالاموال بحيث يكون للمال (الصداق) هناك دور واسع. بحيث لولاه لبطل، أو لما تحقق. فيوضح قوله:" ما وَراءَ ذلِكُمْ‌" بقوله:" أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ‌" و ليس ذلك إلّا نكاح المتعة، لا النكاح الدائم، فانّ الصداق في الثاني ليس بركن، بل يجوز تركه قال سبحانه:" لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" (البقرة/ 236) قال ابن قدامة: و يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لَانّ النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- كان يزوّج بناته و غيرهنّ و يتزوّج، فلم يكن يخلي ذلك من صداق‌[1].

و هذا بخلاف المتعة، فانّ الاجل و الصداق فيها ركن، تبطل بترك واحد منهما، قال الامام الصادق: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى، و أجر مسمّى»[2] و لأَجل ذلك صحّ الاتيان بفاء التفريع.

ثمّ وصف الزوج بأن يكون محصناً لا زانياً و قال:" مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ‌" بأن يكون اللقاء بنيّة الزواج لا الزنا، و بما أنّ عقد المتعة ربّما ينحرف عن مجراه و مسيره الصحيح فيتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج، أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح. فصار ذلك أيضاً مصححاً لدخول الفاء في الجملة لما فيها من الايماء إلى ما ربّما يكون الرجل فيه زانياً لا متزوّجاً.


[1] . المغني: 136/ 7 و كلامه صريح في عدم الوجوب و عدم الخلاف فيه بين المذاهب.

[2] . الحر العاملي: الوسائل: 14 الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 1 و السند صحيح.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست