responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

انتهى الاجل تبين منه من غير طلاق. و يجب عليها مع الدخول بها إذا لم تكن يائسة أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض و إلّا فبخمسة و أربعين يوماً[1].

و ولد المتعة ذكراً كان أو أُنثى يلحق بالاب و لا يدعى إلّا به، و له من الارث ما أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز. كما يرث من الام، و تشمله جميع العمومات الواردة في الآباء و الابناء و الامّهات، و كذا العمومات الواردة في الاخوة و الاخوات و الاعمام و العمّات.

و بالجملة: المتمتّع بها زوجة حقيقة، و ولدها ولد حقيقة. و لا فرق بين الزواجين: الدائم و المنقطع إلّا أنّه لا توارث هنا ما بين الزوجين، و لا قسمة و لا نفقة لها إلّا أن تشترط ذلك في العقد. كما أنّ له العزل عنها. و هذه الفوارق الجزئية فوارق في الاحكام لا في الماهية، لَانّ الماهية واحدة غير أنّ أحدهما موَقت و الآخر دائم، و انّ الاوّل ينتهي بانتهاء الوقت و الآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.

و قد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الاسلام، و لا يشك أحد في أصل مشروعيّته، و انّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.

و الاصل في مشروعيته قوله سبحانه: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً]

" وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً"[2].


[1] . لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الامامية في ذلك المجال.

[2] . النساء: الآية 2423.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست