نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 116
انتهى الاجل
تبين منه من غير طلاق. و يجب عليها مع الدخول بها إذا لم تكن يائسة أن تعتد عدّة
الطلاق إذا كانت ممّن تحيض و إلّا فبخمسة و أربعين يوماً[1].
و
ولد المتعة ذكراً كان أو أُنثى يلحق بالاب و لا يدعى إلّا به، و له من الارث ما
أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز. كما يرث من الام، و تشمله جميع العمومات
الواردة في الآباء و الابناء و الامّهات، و كذا العمومات الواردة في الاخوة و
الاخوات و الاعمام و العمّات.
و
بالجملة: المتمتّع بها زوجة حقيقة، و ولدها ولد حقيقة. و لا فرق بين الزواجين:
الدائم و المنقطع إلّا أنّه لا توارث هنا ما بين الزوجين، و لا قسمة و لا نفقة لها
إلّا أن تشترط ذلك في العقد. كما أنّ له العزل عنها. و هذه الفوارق الجزئية فوارق
في الاحكام لا في الماهية، لَانّ الماهية واحدة غير أنّ أحدهما موَقت و الآخر
دائم، و انّ الاوّل ينتهي بانتهاء الوقت و الآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.
و
قد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الاسلام، و لا يشك أحد
في أصل مشروعيّته، و انّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.
و
الاصل في مشروعيته قوله سبحانه: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً]