responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115

المسألة السادسة: الزواج الموَقت‌

اتفقت المذاهب الفقهية على أنّ المتعة كانت نكاحاً حلالًا أحلها رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن، و إنّما اختلفوا في استمرار حليتها، و الشيعة الامامية على بقاء حليتها و عدم ورود أي نسخ عليها خلافاً للمذاهب الاربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ.

و لما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعة، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب و السنّة، على وجه الاجمال، حتى يقف القاري على أنّ القول بأصل تشريعها و عدم نسخها ممّا يثبته الكتاب و السنّة، و انّ قول بعضهم بعدم تشريعها بتاتاً أو ادّعاء نسخها يضادّهما. و سيوافيك أنّ لفيفاً من الصحابة و التابعين كانوا يفتون بجوازها و عدم نسخها، و إنّما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه و ليس حجّة على الآخرين. و قد قال بنظيره في متعة الحج التي كانت في زمن رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-.

فأمّا زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق، فإذا

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست