نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 115
المسألة
السادسة: الزواج الموَقت
اتفقت
المذاهب الفقهية على أنّ المتعة كانت نكاحاً حلالًا أحلها رسول اللّه- صلى الله
عليه و آله و سلم- بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن، و إنّما اختلفوا في استمرار
حليتها، و الشيعة الامامية على بقاء حليتها و عدم ورود أي نسخ عليها خلافاً
للمذاهب الاربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ.
و
لما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعة، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب و
السنّة، على وجه الاجمال، حتى يقف القاري على أنّ القول بأصل تشريعها و عدم نسخها
ممّا يثبته الكتاب و السنّة، و انّ قول بعضهم بعدم تشريعها بتاتاً أو ادّعاء نسخها
يضادّهما. و سيوافيك أنّ لفيفاً من الصحابة و التابعين كانوا يفتون بجوازها و عدم
نسخها، و إنّما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه و
ليس حجّة على الآخرين. و قد قال بنظيره في متعة الحج التي كانت في زمن رسول اللّه-
صلى الله عليه و آله و سلم-.
فأمّا
زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و
بين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع
الشرعية بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق، فإذا
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 115