نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 117
و الآية
ناظرة إلى نكاح المتعة و ذلك لوجوه:
1.
الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه:
إنّ
هذه السورة، أي سورة النساء، تكفّلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الاحكام و
الحقوق، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص، أمّا الدائم فقد
أشار إليه سبحانه بقوله:" وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ
ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ..."[1].
و
أمّا أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية:" وَ
آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"[2].
و
قال سبحانه:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
..."[3].