نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 104
و عن عبد
اللّه بن زيد: نهى النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- عن النهبى و المثلة[1].
إلى
غير ذلك من الاحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
و
قد كانت النهيبة و النهبى عند العرب تساوق الغنيمة و المغنم في مصطلح يومنا هذا
الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
فإذا
لم يكن النهب مسموحاً به في الدين، و إذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير
اذن النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- جائزة، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني
دائماً ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس
من غير طريق القتال بل من طريق الكسب و ما شابهه، و لا محيص حينئذ من أن يقال: إنّ
المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- هو خمس أرباح
الكسب و الفوائد الحاصلة للانسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.
و
على الجملة: أنّ الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبويّة أداء خمسها إمّا أن يراد
ما يستولي عليه أحد من طريق النهب و الاغارة، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة
بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب و الكد.
و
الاوّل ممنوع، بنصّ الاحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي- صلى الله عليه و آله
و سلم- خمس النهيبة.
و
الثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- مباشرة، فهو
الذي يأخذ كل الغنائم و يضرب لكلّ من الفارس و الراجل ما له من الاسهم بعد أن
يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لَان يطلبه النبيّ- صلى الله عليه و
آله و سلم- من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعيّن.