نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 103
هذا مضافاً
إلى أنّ الحاكم الاسلامي أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم
الحرب و تقسيمها بعد استخراج الخمس منها، و لا يَملِك أحد من الغزاة عدا سلب
القتيل شيئاً ممّا سلب و إلّا كان سارقاً مغلّا.
فإذا
كان اعلان الحرب و إخراج خمس الغنائم على عهد النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم-
من شئون النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- فما ذا يعني طلبه الخمس من الناس و
تأكيده في كتاب بعد كتاب، و في عهد بعد عهد؟
فيتبيّن
أنّ ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن
يقال: إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية
عن طريق النهب، كيف و قد نهى النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- عن النهب و
النهبى بشدّة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النُّهبة عنه- صلى الله عليه و آله و
سلم-:
«من
انتهب نهبة فليس منّا»[1]، و قال:
«إنّ النهبة لا تَحِلّ»[2] و في صحيح
البخاري و مسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ- صلى الله عليه و آله و
سلم- على أن لا ننهب[3].
و
في سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الانصار قال: خرجنا مع رسول
اللّه فأصاب الناس حاجة شديدة و جهدٌ، و أصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا
لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل
يُرمِّل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبة ليست بأحلَّ من الميتة»[4].
[1] . ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و
3938.
[2] . ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و
3938.