responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم الاسلامي أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب و تقسيمها بعد استخراج الخمس منها، و لا يَملِك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً ممّا سلب و إلّا كان سارقاً مغلّا.

فإذا كان اعلان الحرب و إخراج خمس الغنائم على عهد النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- من شئون النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- فما ذا يعني طلبه الخمس من الناس و تأكيده في كتاب بعد كتاب، و في عهد بعد عهد؟

فيتبيّن أنّ ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن يقال: إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف و قد نهى النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- عن النهب و النهبى بشدّة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النُّهبة عنه- صلى الله عليه و آله و سلم-:

«من انتهب نهبة فليس منّا»[1]، و قال: «إنّ النهبة لا تَحِلّ»[2] و في صحيح البخاري و مسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- على أن لا ننهب‌[3].

و في سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الانصار قال: خرجنا مع رسول اللّه فأصاب الناس حاجة شديدة و جهدٌ، و أصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبة ليست بأحلَّ من الميتة»[4].


[1] . ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938.

[2] . ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938.

[3] . البخاري: الصحيح: 48/ 2 باب النهب بغير اذن صاحبه.

[4] . أبو داود: السنن: 12/ 2.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست