نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 105
و ورد عن
أئمّة أهل البيت- عليهم السلام- ما يدلّ على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الامام
الجواد- عليه السلام- قائلًا: أخبرني عن الخمس أ عَلى جميع ما يستفيد الرجل من
قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع و كيف ذلك؟ فكتب- عليه السلام- بخطّه:
الخمس بعد المئونة[1].
و
في هذه الاجابة القصيرة يظهر تأييد الامام- عليه السلام- لما ذهب إليه السائل، و
يتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس:
و
عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم)- عليه السلام- عن الخمس؟ فقال: في كل ما
أفاد الناس من قليل أو كثير[2].
و
عن أبي علي بن راشد (و هو من وكلاء الامام الجواد و الامام الهادي عليهما السلام)
قال: قلت له (أي الامام- عليه السلام-): أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقّك، فأعلمت
مواليك بذلك فقال لي بعضهم: و أي شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه؟ فقال: يجب عليهم
الخمس، فقلت: و في أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و التاجر عليه، و
الصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم[3].
إلى
غير ذلك من الاحاديث و الاخبار المرويّة عن النبيّ الاكرم- صلى الله عليه و آله و
سلم- و أهل بيته الطاهرين- عليهم السلام- التي تدلّ على شمول الخمس لكلّ مكسب.
[1] . الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب الخمس، الحديث 1.