نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 513
فيما لا نصّ فيه
ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط ، وإنّما كان عمله من
الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل الشرعي والسير وراء رأيه.
ومن هذا القبيل :
نهي الخليفة عن متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، والحيعلة في الأذان ، وغير ذلك.
الثاني : تقييد
النصّ بالمصلحة
روي أنّه جاء رجل
إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وقال : هلكت يا رسول الله ، قال : «ما أهلكك؟».
قال : وقعت على
امرأتي في رمضان ، فقال : «هل تجد ما تعتق رقبته؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع
أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لا ، قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال :
لا ، ثمّ جلس فأُتي النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بعرق فيه تمر ، فقال : «تصدق بهذا». [١]
ومقتضى إطلاق
الحديث كفاية كلّ من الخصال في مقام التكفير فالغنيّ المفطر ، له أن يكفّر بالعتق
كما له التكفير بالأُخرى ، ولكن ربما يقال بتعيّن الصيام على الغني ، لأنّه لا
يُكفّر ذنبه إلاّ به ، أي صوم شهرين متتابعين ، لأنّه هو الرادع له عن العود إلى
الإفطار لا الإطعام ولا عتق الرقبة ، لعسر الأوّل ويسر الثانيين.
ولكنّه تشريع تجاه
النص والاستصلاح في المقام ، كالاستصلاح في القسم الأوّل بدعة ، غير أنّه في
الأوّل بمعنى نبذ النص من رأسه وفي المقام نبذ لإطلاقه.
إنّ هذا القسم من
الاستصلاح ربما يعبر عنه بالأخذ بروح القانون [٢] ، وهو