نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 512
الأوّل : تقديم المصلحة
على النصّ ، ونبذ الآخر
إنّ الاستصلاح
بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على الله ورسوله قال سبحانه : (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)[١] والواجب على كلّ مسلم ، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح
فمن يتوهم المصلحة في سلب حق التطليق عن الزوج ، أو منح الزوجة حق التطليق أيضاً ،
لا يصحّ له التشريع ، ولكن نجد ـ مع الأسف ـ رواج هذا الأُسلوب بين الخلفاء حيث
كانوا يقدّمون المصلحة على النص.
١. روى مسلم عن
ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق
الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
٢. وروى عن ابن
طاوس ، عن أبيه : انّ أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل
واحدة على عهد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وأبي بكر وثلاثاً من خلافة عمر؟ فقال : نعم.
٣. وروى أيضاً :
أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك [٢] ألم يكن الطلاق
الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد
عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. [٣]
هذه النصوص تدلّ
بوضوح على أنّ عمل الخليفة لم ينطلق من الاجتهاد