responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 390

٤

اختلافهم فيما يكثر الابتلاء به

إنّ أدلّ دليل على عدم استيعابهم للسنّة النبوية ، اختلافهم في أبسط المسائل التي يعمل بها المسلمون كلّ يوم وليلة ، أعني : كيفية صلاة الميت ، فهل يصلى عليه بخمس أو بالأربع فقد قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان انّها خمس تكبيرات [١] ، وقد كبر عليّ ـ عليه‌السلام ـ على سهل بن حنيف خمساً. [٢]

وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمساً. [٣] وعليه أئمّة أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ ، وقال الإمام الباقر ـ عليه‌السلام ـ كبر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [٤] خمساً.

وسئل الصادق ـ عليه‌السلام ـ عن التكبير على الميت فقال خمس. [٥]

وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي ـ عليهما‌السلام ـ وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح ، لأنّ


[١]المجموع : ٥ / ٢٣١.

[٢]المغني : ٢ / ٣٨٧ ؛ الشرح الكبير : ٢ / ٣٤٩ نقلاً عن سعيد في سننه.

[٣]سنن البيهقي : ٤ / ٣٧ ؛ مصنف ابن أبي شيبة : ٣ / ٣٠٣.

[٤]التهذيب : ٣ / ٣١٥ ، الحديث ٩٧٧.

[٥]الكافي : ٣ / ١٨٤ ، الحديث ٣.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست