نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 387
ابن عباس وغيرهما.
ب : ما اختاره
الخليفة عمر بن الخطاب بعد ما تحيّر وقال : والله ما أدري أيّكم قدَّم الله وأيكم
أخّر ، ولكنّي لا أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على
ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة. [١]
وكم لهذه المسألة (العول)
من نظير في حياة الصحابة :
٢. سأل رجل عمر بن
الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فهل يحسب ذلك
ثلاثَ تطليقات؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، وقد احتاط الخليفة في الإفتاء وعمل
بالوظيفة لكن ابنه عبد الرحمن بن عمر ، قال : لكنّي آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء.
[٢]
ولم يذكر دليل
حكمه وقضائه.
٣. روى الشعبي قال
: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأُمّ وأُخت
لأب وأُمّ ؛ فقال علي : للأُخت النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللجدّ السدس ؛ وقال ابن
مسعود : للأُخت النصف ، وللأُمّ السدس ، وللجدّ الثلث ؛ وقال عثمان : للأُمّ الثلث
، وللأُخت الثلث ، وللجدّ الثلث ؛ وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأُمّ الثلث
ثلاثة ، وما بقي فثلثان للجدّ ، والثلث للأُخت ؛ وقال ابن عباس : للأُمّ الثلث ،
وما بقي فللجد وليس للأُخت شيء. [٣]
٤. روى عكرمة قال
: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج