نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 386
٣
قلة معرفتهم بالأحكام
إنّ تاريخ الفقه
سجل أُموراً يكثر بها الابتلاء ومع ذلك لم يكن عند الصحابة حلول واضحة لها ، لذلك
تشبّثوا بالمقاييس والظنون ولنذكر أمثلة :
١. لقد شغلتْ
مسألةُ العول بالَ الصحابة فترة من الزمن ، ويُعنى به أن تقصر التركة عن سهام ذوي
الفروض ولا تقصر غالباً إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة في الورثة كما في المثال
التالي :
إذا ترك الميت
زوجة وأبوين وبنتين ، ففرض الزوجة هو الثمن ، وفرض الأبوين هو السدسان ، وفرض
البنتين الثلثان مع أنّ التركة لا تسع للثمن والسدسين والثلثين.
أو إذا ماتت امرأة
وتركت زوجاً وأُختين للأب ، ففرض الزوج النصف ، وفرض الأُختين الثلثان ، فحينئذ
زادت السهام عن التركة.
وقد واجه الصحابة
هذه المسألة ، فاختلفوا على قولين :
أ: إدخال النقص
على من له فريضة واحدة في القرآن وذلك كالأب والبنتين والأُختين دون من له فريضتان
في الكتاب لاستحالة أن يجعل الله في المال ثمناً وسدسين وثلثين ، كما أنّه محال أن
يجعل فيه نصفاً وثلثين وإلاّ كان المشرع جاهلاً أو عابثاً ، تعالى عن ذلك. وهذا ما
كان عليه الإمام عليّ ـ عليهالسلام ـ وحبر الأُمّة
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 386