نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 258
ففي الفقه الإمامي
يقدّم الزوج والأُخت من الأُمّ ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا
القائل بالعول فيعطي للزوج ثلاثة ، وللُاختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من
الأُمّ واحداً لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، وبالتالي لا يُمتَّع الزوج
بالنصف ، ولا الأُختان بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُمّ بالثلث إلاّ لفظاً.
٤.
زوجة وأبوان وبنتان وهي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ
ـ عليهالسلام ـ وهو على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين
رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام ـ عليهالسلام ـ : «صار ثمن المرأة تسعاً». ومراده : أنّه على الرأي
الرائج ، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً.
وذلك لأنّ المخرج
المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (٢٤) فثلثاه (١٦) وسدساه (٨) وثمنه (٣) ،
وعند ذلك تعول الفريضة إلى (٢٧) سهماً ، وذلك مثل (٢٧ / ١٦+ ٨+ ٣).
فالقائل بالعول ،
يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين (١٦) سهماً ، وللأبوين
(٨) سهام ، وللزوجة (٣) سهام ، من (٢٧) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (٢٤) سهماً
، والزوجة وإن أخذت (٣) سهام ، لكن لا من (٢٤) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل
من (٢٧) وهو تُسْع التركة ، وهي في الواقع (٢٤) سهماً [١]. بخلاف المذهب الإمامي فهو يقدّم الزوجة والأبوين والباقي
لابنتيه.
هذه هي نظرية
العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة