نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 257
الرابع ذكر نماذج
من صور العول
ذكر الفقهاء للعول
صوراً مختلفة نذكر بعضها روماً للاختصار :
١.
زوج وأُختان : للزوج النصف أي الثلاثة من ستة ، وللُاختين الثلثان أي
الأربعة منها. ومن المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست ، النصفُ
، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس ، فتعول السهام إلى السبعة (٧ / ٤+ ٣).
ففي المذهب
الإمامي يقدّم الزوج فيعطى له النصف والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو
يقسّم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللُاختين
أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يُدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف
الحقيقي ولا الأُختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهامه.
٢.
تلك الصورة ومعهما أُخت واحدة من الأُمّ فريضتها السدس ، ومن المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف
والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام وذلك (٨ / ٤+ ٣+ ١). ففي الفقه
الإمامي يقدّم الزوج والأُخت لكونهما ذو فرضين فيعطى للزوج النصف وللأُخت السدس
والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يورد النقص على الجميع ، فيقسّم المال
إلى ثمانية سهام ، فيعطي للزوج ثلاثة. وللأُختين أربعة ، وللأُخت من الأُمّ واحداً
، ولكنّ الكلّ من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الأُختان الثلثين ،
ولا الأُخت من الأُمّ ، السدس.
٣.
تلك الصورة ومعهم أخ من أُم وفريضتها أيضاً السدس فتعول الفريضة إلى تسعة ، وذلك (٩ /
٤+ ٣+ ١+ ١).
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 257