نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 218
٣. ذلك الفرض ولكن
كان للآُمّ حاجب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللآُمّ السدس ، والكلّ من أصحاب
الفرض ، والباقي للأب الذي لا فرض له.
٤. إذا مات عن
أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى ـ لأجل الولد ـ وللوالدين السدسان
والباقي للابن الذي لا فرض له.
٥. إذا مات عن زوج
أو زوجة وإخوة من الأُمّ ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة
الربع ، وللإخوة من الأُمّ الثلث ، والباقي لمن لا فرض له ، أي الإخوة من الأبوين
أو الذين يتقرّبون بالأب.
ففي هذه الصورة
فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. ولعلّ هذه الصورة
موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة.
السابع : ترتّب
الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
إذا لم يكن بين
الورثة ـ وراء أصحاب الفروض ـ قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض ،
فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنّة.
١. الشيعة كلّهم
على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة [١] بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من
ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل ـ أي السدس ـ عليهم بنسبة
[١]اتّفقت عليه
المذاهب كلّها قال ابن قدامة : «فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما ، باتّفاق أهل العلم»
المغني : ٦ / ٢٥٧.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 218