نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 217
بالتعصيب أم لا.
وإليك بعض الأمثلة :
١. إذا ماتت عن
أبوين وزوج.
٢. إذا مات عن
أبوين وزوجة.
فالزوج في الأوّل
، والزوجة في الثاني ، والأُمّ في كليهما من أصحاب الفروض دون الأب ، فما فضل بعد
أخذهم ، فهو لمن لا فرض له ، أي الأب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللآُمّ
الثلث ، والباقي للأب لأنّه لا فرض له ، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا كان للميّت
ولد قال سبحانه : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ)[١] بخلاف الأُمّ فهي مطلقاً من ذوات الفروض.
قال الخرقي في متن
المغني : وإذا كان زوج وأبوان ، أُعطي الزوج النصف والأُم ثلث ما بقي ، وما بقي
فللأب ، وإذا كانت زوجة أُعطيت الزوجة الربع ، والأُمّ ثلث ما بقي ، وما بقي للأب.
قال ابن قدامة :
هاتان المسألتان تسمّيان العُمَريّتين لأنّ عُمَر قضى فيهما بهذا القضاء ، فتبعه
على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود ، وروي ذلك عن علي ، وبه قال الحسن والثوري
ومالك والشافعي ـ رضي الله عنهم ـ وأصحاب الرأي ، وجعل ابن عباس ثلث المال كلّه
للآُمّ في المسألتين ، ويروى ذلك عن علي. [٢]
[٢]المغني : ٦ / ٢٣٦
ـ ٢٣٧. وهذا ونظائره الكثيرة في الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدّد في الفرائض
في متناول الصحابة ، ومع أنّهم يروون عن النبي أنّ أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد
بن ثابت وانّه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم
ـ قال : «أفرضهم زيد ، وأقرأهم أُبيّ». لكنّه تبع قضاء عمر ولم يكن عنده شيء في
المسألة التي يكثر الابتلاء بها.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 217