نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 149
لصحّته ، لكن ليس
بشيء.
فانّ المراد من
المراجعة فيها هو المعنى اللغوي لا مراجعة المطلّقة الرجعية ، ويؤيّد ذلك أنّ
القرآن يستعمل كلمة الرد أو الإمساك ، فيقول : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)[١].
وقال سبحانه : (الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)[٢] ، وقال سبحانه : (فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ)[٣] ، وقال تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً لِتَعْتَدُوا)[٤].
نعم استعمل كلمة
الرجعة في المطلّقة ثلاثاً إذا تزوّجت رجلاً آخر فطلّقها ، قال سبحانه : (فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)[٥].
بقي الكلام في
النصوص الدالة على الاحتساب ، أعني : الصورة الثانية ، فيلاحظ عليها بأُمور :
١. مخالفتها
للكتاب ، وما دلّ على عدم الاحتساب.
٢. أنّ غالب
روايات الاحتساب لا تنسبه إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وإنّما إلى رأي ابن عمر وقناعته ، فلو كان النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قد أمر باحتسابها ، لكان المفروض أن يستند ابن عمر إلى
ذلك في جواب السائل ، فعدم استناده إلى حكم النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ دليل على عدم صدور ما يدل على الاحتساب من النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ نفسه ، فتكون هذه النصوص موافقة للنصوص التي لم تتعرّض
للاحتساب ، لأنّها كلّها تتّفق في عدم حكم النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ باحتساب التطليقة ، غايته اشتمل بعضها على نسبة الاحتساب
إلى ابن عمر نفسه ، وهو ليس حجّة لإثبات الحكم الشرعي.