responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 148

يراجعها. قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه.

٢. منصور بن أبي وائل : إنّ ابن عمر طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت طلّقها.

٣. ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها ، قال : فأمره رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يرتجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء أمسك قبل أن يجامع.

٤. سئل أبو الزبير عن رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال : طلّق عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فسأل عمر ـ رضى الله عنه ـ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فقال : إنّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ليراجعها ، فردّها عليّ وقال : إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي في قبل عدّتهنّ.

وبعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الإشكالات التي تواجه كلاً منها ومعالجتها.

معالجة الصور المتعارضة

لا شك أنّ الروايات كانت تدور حول قصة واحدة ، لكن بصور مختلفة ، فالحجة بينها مردّدة بين تلك الصور والترجيح مع الأُولى لموافقتها الكتاب وهي الحجّة القطعية ، وما خالف الكتاب لا يحتج به ، فالعمل على الأُولى.

وأمّا الصورة الثالثة ، فيمكن إرجاعها إلى الأُولى لعدم ظهورها في الاعتداد والصحّة ، نعم ورد فيه الرجوع الذي ربّما يتوهّم منه ، الرجوع إلى الطلاق الملازم

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست