نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 307
ثمّ لو كان الجمع
هكذا ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمّة في
تحريم ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف. [١]
كما أنّ المقدسي
في الشرح الكبير [٢] ردّ على هذا التأويل بنفس ما ذكره ابن قدامة ، واللفظ في
كلا الكتابين واحد ولذلك اقتصرنا بلفظ ابن قدامة.
نعم انّهما ردّا
بما نقلناه عنهما على من فسّر جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر بالجمع الصوري ، ولمّا
كان ملاك الجمع في كلا المقامين ( المسافر والحاضر ) واحدا ، وهو رفع الحرج
والمشقة عن الأمّة ، وكان الجمع الصوري محرجا على نحو أشد ، أثبتنا كلامهما في
المقام أيضا.
ولأجل ما ذكرنا
حمل الخطّابي الجمع في الرواية على الجمع الحقيقي دون الصوري ، فقال :
ظاهر اسم « الجمع
» عرفا لا يقع على من أخّر الظهر حتّى صلاّها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاّها في
أوّل وقتها ، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاصّ بها.
قال : وإنّما
الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا في وقت إحداهما ، ألا ترى أنّ الجمع
بعرفة بينهما ومزدلفة كذلك. [٣]
[١] المغني : ٢ / ١١٣
ـ ١١٤ ، ذكره في نقد كلام من حمل الجمع بين الصلاتين في السفر ، ولما كان المناط
واحدا نقلناه في المقام.