responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77

قال: «لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده».[1]

وسند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف.

7. روى عبد اللّه بن جعفر الحميري في «قرب الاِسناد»، عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السَّلام قال: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار».[2]

والسندي: هو أبان بن محمد، هو ابن اخت صفوان بن يحيى، وثقه النجاشي، إلاّ أنّ الكلام في أبي البختري وهو وهب بن وهب الذي يصفه النجاشي بقوله: روى عن أبي عبد اللّه، وكان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، ووصفه الشيخ بالضعف وانّه عامي المذهب.[3]

8. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «لا تصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده».[4]

9. روى الصدوق بسند غير نقيّ عن محمد بن مسلم، قال: وسألته عن الاَمة إذا ولدت، عليها الخمار، قال: «لو كان عليها، لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع».[5]

10. روى النوري في «المستدرك» عن «الجعفريات» بسند عن علي عليه السَّلام قال: «قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: لا يقبل صلاة جارية قد حاضت حتى


[1] الوسائل: الجزء 3، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4و13.
[2] الوسائل: الجزء 3، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4و13.
[3] المامقاني: تنقيح المقال:3|282.
[4] الوسائل: الجزء 14، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.
[5] الوسائل: الجزء 3 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست