responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

بأنّالحجّ يجب بعد البلوغ، من غير فرق بين الذكر والاَُنثى، ولاَجل التركيز على أمرٍملموس من علائم البلوغ، أشار إلى الاحتلام في الذكر والطمث في الجارية، حتى يقع الرد موقعه ومع هذا، لا يمكن استفادة الانحصار من الحديثين وانّه لولا الاحتلام في الغلام والطمث في الاَُنثى لما وجب وهذا واضح لمن تدبّر الروايتين.

5. معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السَّلام قال: «أتى علي عليه السَّلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطاً ولم يقطعها».[1]

يلاحظ عليه: أنّالرواية تحكي عملاً للوصيعليه السَّلام، وهو عدم القطع، وليس صريحاً في أنّعدم القطع لاَجل عدم البلوغ وإن كان ظاهراً فيه، بل من المحتمل عدم إحراز الشرائط اللازمة في القطع، كما يحتمل أن يكون لاَجل عفو الاِمام عنها لعدم ثبوت السرقة بالبينة، بل بالاِقرار وقد تقرر في محلّه أنّه إذا قامت البيّنة فليس للاِمام أن يعفو، وإذا أقرّ الشخص على نفسه فذاك إلى الاِمام إن شاء عفا وإن شاء قطع.[2]على أنّ الحدود تدرأ بالشبهة.[3]وكفى فيها وجود الشك ـ مع عدم الطمث ـ في بلوغها التسع سنين.

6. ما رواه الصدوق بسند ضعيف، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل يصلّي في ثوب واحد، قال: «نعم» قال: قلت فالمرأة؟


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 28 من أبواب السرقة، الحديث 6.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.
[3] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست