responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

تختمر».[1]

وما نقله في «المسالك»، يرجع إلى هذه الروايات قال: قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلاّهذا» وأشار إلى الوجه والكفين وقوله: «لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار».[2]

هذه الروايات الخمس توَكد على خصوص الخمار مطلقاً أو في حال الصلاة، ولا تشير إلى سائرالاَحكام المترتبة على البلوغ، فلو صحّ الاَخذ بها مع غض النظر عن إعراض المشهور عنها فتحمل على تأكّد الوجوب.

ثمّ إنّ الذي يورث الريب في هذه الخمسة الاَخيرة، ورود مضمونها من طرق غيرنا فقد رووا عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار». قال ابن حجر: رواه الخمسة إلاّ النسائي، وصحّحه ابن خزيمة.[3]المراد من الحائض، هو من حاضت، وإلاّ فالصلاة في حالة الحيض ساقطة.


[1] مستدرك الوسائل: الجزء 3، الباب 22 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.
[2] زين الدين العاملي: مسالك الافهام:1|247.
[3] ابن حجر العسقلاني: بلوغ المرام:42، الحديث 221.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست