responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

وأمّا قوله: «وعلى الجارية إذا حاضت الصيام»، فلا يمكن تصحيحه بحمله على تقدّم الحيض على التسع، لاَنّه نادر جداً، ولا يمكن حمل الرواية عليه، إذ معناه لغوية كون الطمث دليلاً على بلوغ الاَُنثى، لتقدّم الدليل الآخر عليه وهو التسع سنين. ولا معنى لجعل شيء علامة، تتقدّمها علامةأُخرى دائماً، فلا مناص من طرح الذيل والاَخذ بالمشهور رواية وفتوى.

3. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجّة الاِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».[1]

4. معتبر شهاب[2]عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجّة الاِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».[3]

يلاحظ أنّالحديثين بقرينة وجود السوَال عن وجوب الحج على ابن عشر سنين، وبقرينة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث قال: لو أنّغلاماً حجّ عشر حجج، ثمّاحتلم كانت عليه فريضة الاِسلام.[4]بصدد نفي ما ارتكز في ذهن السائلين من وجوب الحجّ في عشر سنين وانّه لو حجّ، لكفى عن حجّة الاِسلام، فردّ الاِمام ذلك الزعم


[1] الوسائل: الجزء 8، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1و2.
[2] هو شهاب بن عبد ربّه بن أبي ميمونة، وثّقه النجاشي في ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق برقم 49.
[3] الوسائل: الجزء 8، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1و2.
[4] الوسائل: الجزء 8، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست