responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 89
كفاية- وإن كان الولي أولى- بالحضور عنده لحفظه ممّا يرد عليه من العوارض الباعثة على تعجيل حتف أنفه أو إهانة نفسه، وأن يستقبلوا به القبلة إن لم يستقبل بنفسه بوضعه على قفاه» [1]).
بل صرّح بلزوم الإذن في التوجيه السيد اليزدي حيث قال: «يجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان».
وعلّق عليه السيد الحكيم بأنّ «الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليّه ومن الحاكم الشرعي معاً» [2]).
ويستدلّ للحكم المزبور:
1- بإطلاق قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ» [3]).
2- وبما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «يغسّل الميّت أولى الناس به» مع زيادة رواية الصدوق في الفقيه: «أو من يأمره الولي بذلك» [4]).
3- وبشمول الإجماع المدّعى على أولوية الولي بأحكام الميت للمقام [5]).
4- وبأنّ التوجيه إلى القبلة تصرّف في الميّت، ولا دليل على جوازه بغير إذن الولي، والإطلاقات لا تصلح لاثبات الجواز؛ لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه [6]).
واجيب عن الآية بعدم شمولها للمقام؛ لاختصاصها بما بعد الموت، مضافاً إلى أنّ سياقها بملاحظة ما قبلها وما بعدها يقتضي إرادة خصوص الإرث، وأنّ الرحم أولى من غيره فيه، وأنّ الغير لا يرث والرحم موجود [7]).
وعن الروايات بأنّ موضوعها الميّت وهو لا يشمل المحتضر.
وعن الإجماع بكونه دليلًا لبّيّاً يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو اشتراط الإذن فيما بعد الموت من الغسل والصلاة
[1] كشف الغطاء 2: 250.
[2] العروة الوثقى 2: 19 تعليقة الحكيم.
[3] الأنفال: 75. المعتبر 1: 331. جواهر الكلام 4: 14.
[4] الفقيه 1: 141، ح 391. والوسائل 2: 535، ب 26 من غسل الميّت، ح 1، 2.
[5] جامع المقاصد 1: 359.
[6] مستمسك العروة 4: 20- 21.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 36.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست