responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 88
وقال في الصلاة عليه: «أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله التقدّم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره».
وقال في الدّفن: «وينزله وليّه أو من يأمره الولي بذلك، وليتحفّ عند نزوله ...
وإن نزل معه لمعاونته آخر جاز ذلك» [1]).
وقال الشيخ الطوسي هنا: «إذا حضر الإنسان الوفاة يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل باطن قدميه إليها».
وقال في الغسل: «فليأخذ في غسله أولى الناس بالميّت أو من يأمره هو به».
وقال في الصلاة عليه: «إذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك» [2]).
وكذلك فرّق الشيخ في المبسوط [3]) والمحقّق في الشرائع [4] والعلّامة في التحرير [5] والشهيد في الدّروس [6] في الإطلاق والتقييد بين المقامين.
نعم، قد يظهر ذلك [أي التقييد بالولي‌] من حكم بعض الفقهاء باستحباب تولّي أمر المريض أرفق أهله به وأعلمهم بحاله، بناءً على شمول تمريض المريض لحال الاحتضار أيضاً- كما هو ظاهر بعض التعابير- وإرادة الأولى رحماً من (أرفق أهله)، كما يؤيّده استدلال بعضهم عليه بآية «أُولُوا الْأَرْحامِ» [7] ورواية غياث [8]، كالمحقّق في المعتبر حيث قال: «يستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به وأعلمهم بتدبيره، أمّا الأوّل فلقوله تعالى:
«أُولُوا الْأَرْحامِ» ولما روى غياث ... وأمّا الثاني فلأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح» [9]).
وذكر العلّامة نحوه في المنتهى [10]، والشهيد في البيان [11]).
وقال في كشف الغطاء: «إذا احتضر المؤمن ودنا رحيله وجب على الناس‌
[1] المقنعة: 73، 80، 232.
[2] النهاية: 30، 33، 143.
[3] المبسوط 1: 174، 175- 183.
[4] الشرائع 1: 36، 37.
[5] التحرير 1: 113، 161، 126، 127.
[6] الدروس 1: 102، 103، 111، 112.
[7] الأنفال: 75.
[8] الوسائل 2: 535، ب 26 من غسل الميّت، ح 1.
[9] المعتبر 1: 331.
[10] المنتهى 7: 132.
[11] البيان: 68.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست