responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 90
لا قبله [1]).
وعن الأخير بأنّ حرمة التصرّف لو ثبت إنّما تقتضي وجوب الإذن من المحتضر نفسه، مضافاً إلى أنّ الإذن بعد أمر المالك الأصلي سبحانه وتعالى موجود [2]).
قال المحقّق النجفي في المقام:
«لا تعرّض في شي‌ء منها هنا لذكر الولي.
نعم، قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فيما يأتي تعميم حكم الولاية بالنسبة إلى سائر أحكام الميّت، بل استظهر الإجماع في الأوّل على ذلك، لكن قد يمنع دخول ما نحن فيه تحت ذلك؛ لعدم صدق اسم الميّت عليه في الحال، وظهور انصرافه إلى إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال والتلقين ونحوهما. فدعوى كون ذلك كباقي أحكامه ممنوعة، فيقوى حينئذٍ عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة. واحتمال النهي عن التصرّف فيه المستلزم عدم جواز تحريكه في غاية الضعف بعد الأمر من المالك الأصلي، وبه يظهر أنّه لا عبرة برضاه نفسه بل ولا منعه. نعم، ربّما يقال بأولوية مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندباً واستحباباً لا وجوباً. اللهم إلّا أن يستدلّ عليه بعموم أدلّة الولاية، كقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [3]، وبقوله عليه السلام: «إنّ الزوج أولى بزوجته حتى تدفن» [4]، ونحو ذلك، لكن قد يمنع شمولها لنحو المقام، سيّما بعد ما عرفت، فتأمّل جيداً» [5]).
وقد احتاط بعضهم في الإذن من الحاكم الشرعي مع عدم التمكّن من الولي؛ لأنّه ولي من لا ولي له [6]، وحينئذٍ يتعيّن الاستئذان منه كغيره في ذلك من الأحكام- كما ثبت في محلّه- بل أضاف بعضهم بناءً عليه وجوب الاستئذان من عدول المؤمنين عند تعذّر الاستئذان من الحاكم [7]).
لكن جميع ذلك يبتني على ثبوت اشتراط إذن الولي، وقد مرّ بطلانه؛ لعدم الدليل.

[1] جواهر الكلام 4: 13. مستمسك العروة 4: 20.
[2] جواهر الكلام 4: 13. مستمسك العروة 4: 21.
[3] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
[4] الوسائل 3: 187، ب 26 من الدفن، ح 2، مع اختلاف.
[5] جواهر الكلام 4: 13.
[6] العروة الوثقى 2: 19.
[7] مستمسك العروة 4: 21.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست