responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 80
ولا عموم لها [1]). وبأنّ التعليل الوارد فيها قرينة على الاستحباب [2]). وبأنّ موضوع الحكم في جميع هذه الروايات عدا مرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام هو عنوان الميّت، والميّت غير المحتضر الذي نحن بصدد إثبات حكمه؛ لظهور العناوين المأخوذة في الأدلّة في الفعليّة والتلبّس [3]) وبأنّ بعضها كرواية معاوية بن عمّار في مقام بيان كيفيّة التوجيه لا حكمه من حيث الوجوب وعدمه [4]).
واجيب عن الأوّل بأنّ أكثر الأخبار الواردة في الأحكام موردها قضية خاصّة، فلو قصر الحكم على موردها لانسدّ باب الاستدلال [5]). ولعلّ المجيب يريد قاعدة الاشتراك التي قد ادّعي الإجماع عليها [6]، مضافاً إلى التعليل الوارد في الرواية بإقبال الملائكة على المحتضر، فإنّه يشعر [7] بل يدلّ على العموم وعدم الخصوصيّة في المورد [8]).
وعن الثاني بأنّ الظهور في الاستحباب غير صحيح، وأمّا الإشعار فلو سلّم فإنّه لا يترك به ظهور الأمر في الوجوب [9]، فإنّ هذا النحو من التعليلات المشتملة على ذكر فائدة العمل إنّما تصلح قرينة على الاستحباب فيما إذا كانت الفائدة المذكورة عائدة إلى نفس المكلّف ... وسرّه أنّ تعليل الطلب بفائدة عائدة إلى المكلّف يوهن ظهوره في كونه مولويّاً، بل يجعله ظاهراً في كونه إرشاديّاً محضاً ... وأمّا إذا كانت الفائدة عائدة إلى غيره فلا يوهن ظهوره في كونه مولويّاً بل يؤكّده كما لا يخفى وجهه [10]).
وعن الثالث بأنّ المراد من الميّت هنا هو المشرف على الموت [أي المحتضر] مجازاً، وهو مجاز شائع كما في قوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» [11] أي إذا أردتم، وقوله تعالى: «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‌
[1] المعتبر 1: 258.
[2] المعتبر 1: 258. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 187.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 188.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 189.
[5] الحدائق 3: 355.
[6] مستند الشيعة 3: 71.
[7] الرياض 2: 136.
[8] مستند الشيعة 3: 71.
[9] الرياض 2: 136. مستند الشيعة 3: 71.
[10] مصباح الفقيه 5: 16.
[11] المائدة: 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست