responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 81
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» [1] أي إذا أردت القراءة، وغيرها. فالمراد من قوله عليه السلام: «إذا مات لأحدكم ميّت» يعني إذا أشرف أحدكم على الموت واحتضر، لا وقوع الموت بالفعل، وإلّا لزم وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حيثما وضع ما لم يدفن، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به. وكذا بالنسبة لقوله عليه السلام في الخبر المذكور: «إذا غسل» أي إذا اريد غسله [2]، وهذا قد صرّح به الشيخ البهائي حيث قال: «وأنت خبير بأنّ إطلاق الميّت على المشرف على الموت شائع في الاستعمال، كثير في الأخبار، كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر» [3]). أي رواية عبد اللَّه بن سنان:
«إذا عسر على الميّت موته ونزعه ...» [4]).
ورواية حفص بن البختري: «انّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا اللَّه ونحن ...» [5]). ورواية الحلبي: «إذا حضرت الميّت قبل أن يموت ...» [6]).
ورواية يحيى بن سابور: «الميّت تدمع عيناه عند الموت وذلك عند معاينة رسول اللَّه» [7]).
وعن الرابع بدعوى ظهور السؤال في السؤال عن حكم الميّت نفسه لا كيفيّة توجيهه نحو القبلة [8]).
ولكن مع ذلك كلّه فقد تردّد في المسألة بعض الفقهاء.
قال العلّامة الحلّي: «وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان» [9]).
وقال الشيخ الأنصاري: «والمسألة محل إشكال، وللتوقّف- كما عن القواعد والتحرير- مجال» [10]).
وقال السيد الحكيم: «والاحتياط لا ينبغي تركه» [11]).
وقد يستدلّ للوجوب باستمرار سيرة المسلمين على الالتزام به في جميع‌
[1] النحل: 98.
[2] الحدائق 3: 354.
[3] الحبل المتين: 59.
[4] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 1.
[5] الوسائل 2: 454، ب 36 من الاحتضار، ح 2.
[6] الوسائل 2: 454، ب 36 من الاحتضار، ح 1.
[7] الكافي 3: 133، ح 6.
[8] مستمسك العروة 4: 17.
[9] القواعد 1: 222.
[10] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 190.
[11] مستمسك العروة 4: 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست