responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 678
بالنسك؟
قال السيد اليزدي قدس سره: «لو وجب عليه نوع من الحجّ فنوى غيره بطل» [1]). وهو باطلاقه قد يشمل إحرامه أيضاً.
وهذا البحث لا بد من إيراده ضمن فرعين:
اولاهما: أن لا يكون ما نوى الإحرام له مأموراً به ومشروعاً منه أصلًا، كما إذا أحرم للحجّ في غير أشهر الحجّ جهلًا أو نسياناً فأراد أن يجعلها عمرة مفردة.
ثانيتهما: أن يكون ما نواه مأموراً به ومشروعاً في نفسه لكنه ليس هو الواجب على المكلف، كما إذا أحرم لحجّ الإفراد ووظيفته التمتّع أو بالعكس، فإنّ النوع الآخر من الحجّ أيضاً مشروع ومستحب في نفسه للمكلّف مهما كانت وظيفته.
أمّا الفرع الأوّل فالظاهر بطلان عمله؛ لعدم الأمر به وعدم مشروعيته ووقوعه مجزياً عما هو المأمور به يحتاج إلى دليل.
وقد يقال: إنّ اشتباهه إذا كان في التطبيق لا بنحو التقييد فيصح إحرامه؛ لأنّه قاصد امتثال الأمر الموجود على كلّ حال، غاية الأمر اشتبه وتصوّر أنّه أمر بالحجّ.
والجواب: أوّلًا: أنّ المقام ليس من موارد الاشتباه في التطبيق؛ لأنّ قصد الامتثال إنّما يكون لما يعتقده لا للواقع الخارجي، والذي يعتقده إنّما هو الأمر بالحجّ لا العمرة.
وثانياً: الإشكال الأساسي هنا ليس من ناحية قصد التقرّب والامتثال، وإلّا لاكتفى بذلك لكفايته في القربية وعدم لزوم قصد الوجه والتمييز في العبادات، وإنّما الإشكال من ناحية قصدية الحجّ والعمرة بأنواعها فلا يتحقق أي نوع منها إلّا بقصده، فإذا لم يقصد العمرة بالإحرام بل قصد إحرام الحجّ فلا يتحقق إحرام العمرة خارجاً؛ لأنّ التمايز بين الأنواع بعد اشتراكها في الإحرام لا يكون إلّا بالقصد نظير صلاة الظهر والعصر، ومن هنا يكون مقتضى القاعدة البطلان.
نعم لو قلنا بأنّ الإحرام حقيقة واحدة في الحجّ والعمرة وليس متقوّماً بقصد نوع‌
[1] العروة الوثقى 4: 661.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست