responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 679
النسك الذي يريده- كالطهارة للصلوات وغيرها- صحّ إحرامه وأمكن إتيان النسك المأمور به بعده، إلّا أنّه لا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلّة خلافه، وأنّ الإحرام لكلّ نوع لا بدّ فيه من نية ذلك النوع.
وأمّا الفرع الثاني فالظاهر صحّة إحرامه ووقوعه عمّا نواه لكونه مأموراً به في نفسه، وكون الواجب عليه النوع الآخر لا يرفع الأمر به ولو بنحو الترتب- بناءً على ما هو الصحيح من إمكان الترتّب كما هو مقرر في علم الاصول- وبهذا يظهر صحة إحرامه حتى إذا كان عن علم وعمد.
وعندئذٍ إذا كان يصح منه العدول في أعماله إلى ما هو وظيفته وجب عليه ذلك وصحّ عمله.
وإن لم يكن يصحّ منه العدول فإن لم يمكنه تجديد الإحرام والإتيان بما هو وظيفته وجب عليه إتمام ما نواه؛ لأنّه وقع صحيحاً ويجب إتمام الحجّ والعمرة كلّما وقعا صحيحين. وإن كان يمكنه رفع اليد عما نواه وتجديد الإحرام لما هو وظيفته، فإن قلنا بأنّ دليل وجوب الإتمام لا يشمل من يترك ما بدأ به ويبطله للإتيان بما هو وظيفته من النسك- كما لا يبعد- وجب عليه رفع اليد عن ذلك وتجديد الإحرام لما هو الواجب عليه، وإلّا وقع التزاحم بين وجوب إتمام ما بدأه ووجوب التجديد لما هو وظيفته، هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما كما هو المفروض، ولا يبعد أهمية التكليف بما هو وظيفته. وتفصيل ذلك في مصطلح (حجّ).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست