responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 677
وإن كان لا يجب إتمامها إلّا أنّ الإحرام يبقى على حاله ما لم يتحلّل بالإتيان بعمرة مفردة [1]).
وقد استدلّ القائلون بفساد الإحرام وحصول التحلّل منه بذلك أنّ الإحرام جزء من المركب الارتباطي وهو العمرة أو الحجّ وببطلان المركب تبطل أجزائه أيضاً [2]).
وقد يستدلّ لوجوب الإتمام وعدم التحلّل قبل ذلك باطلاق قوله تعالى:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [3]) وباستصحاب بقاء وجوب الإتمام أو بقاء الإحرام وحرمة المحظورات ما لم يتحلّل.
وردّ، أمّا الاستدلال بالآية فبأنّ موضوعها الحجّ والعمرة الصحيحان وإن شئت قلت: إنّ مفادها عدم جواز ترك أفعال الحجّ والعمرة ورفع اليد عنهما المستوجب للبطلان أو عدم تماميته، بحيث لو أتى بالباقي وقعا صحيحين تامين، فلا يشمل مورداً لا تتم فيه العمرة حتى إذا جي‌ء بالباقي لفسادها بالجماع على كلّ حال، وهذا واضح.
وأمّا الاستصحاب فلا مورد له؛ لأنّ فساد العمرة يكشف عن عدم وقوع ما تقدم من أجزائها مأموراً به من أوّل الأمر فلا حالة سابقة بعد الفساد لتستصحب، وهذا واضح أيضاً [4]).
3- إفساد الحجّ بترك الركن:
إذا أفسد حجّه بترك بعض أركانه أو واجباته بنحو يكون موجباً لبطلان الحج وعدم إمكان تداركه، كما إذا ترك الوقوفين في الحجّ حتى الاضطراري منهما فهل يحكم بفساد إحرامه أيضاً وحصول التحلل بذلك أم يبقى محرماً ويتحلّل منه بعمرة مفردة؟
اتضح حكمه مما سبق في الفرع السابق فإنّ الملاك في المسألتين واحد.
4- عدم الأمر بما أحرم له:
إذا أحرم من كان وظيفته التمتّع بحجّ الإفراد أو بالعكس نسياناً أو جهلًا فهل يحكم ببطلان إحرامه أم يصح ويأتي بعده‌
[1] انظر: جواهر الكلام 19: 373. كلمة التقوى 3: 347، م 762. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 282، م 677، تعليقة بهجت.
[2] براهين الحجّ 4: 65. المعتمد في شرح المناسك 4: 89.
[3] البقرة: 196.
[4] المعتمد في شرح المناسك 4: 89.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست