واختار السيد الخوئي الأوّل، فقال:
«الظاهر جواز العقد له بعد طوافه [أي طواف الزيارة] وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدّمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع» [1]، وتبعه على ذلك بعض الفقهاء [2]).
واستدلّ لذلك بقوله: «أمّا بالنسبة إلى العقد والإشهاد فلا ينبغي الريب في الجواز؛ لأنّ المتفاهم من النساء هو الاستمتاعات منهن، فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق. ودعوى أنّ مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً ... مدفوعة أوّلًا بأنّه من الاستصحاب في الأحكام الكلّية، ولا نقول به ... وثانياً بأنّه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء؛ لقوله عليه السلام: « [ثمّ طافت طوافاً للحجّ، ثمّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم] إلّا فراش زوجها» [3]، فإنّه يدلّ على أنّه لو طاف طواف الحجّ وسعى فقد حلّ له كلّ شيء إلّا فراش زوجها المراد به الوطء خاصة، ولا شك في أنّ فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الإشهاد عليه قطعاً» [4]).
وقال أيضاً: «إنّ المستفاد من النصوص أنّه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من النساء خصوص الجماع، وأمّا بقية الاستمتاعات فتحلّ له، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات، ولكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق، وبقاء حرمة الجماع خاصة، فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: «ربما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب» [5]، فإنّ الظاهر من قرب النساء هو الجماع، كما في قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [6])، فيعلم أنّ الممنوع بعد الحلق إنّما هو الجماع والطيب، وأمّا بقية المحرمات فتحلّ بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهنّ. [1]
مناسك الحجّ (الخوئي): 196، م 415. [2] مناسك الحجّ (التبريزي): 204، م 415. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 174، م 412. [3] الوسائل 13: 448، ب 84 من الطواف، ح 1. [4] المعتمد في شرح المناسك 5: 351، 352. [5] الوسائل 14: 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 6. [6] البقرة: 222.