قال: «... ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [1]).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار:
«وعليه طواف بالبيت- إلى أن قال:- وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء» [2]).
وإن خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فإنّه قال: «فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم: إنّه «إذا طاف طواف الزيارة أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء حتى يرجع إلى البيت فيطوف به سبعاً اخر، ويصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يحلّ من كلّ شيء»» [3]).
والكلام في توقّف التحلّل من النساء على صلاة طواف النساء هو الكلام في صلاة طواف الزيارة، فالمشهور هو التوقّف على ذلك؛ لأنّه جزء من الطواف حقيقة، مضافاً إلى صراحة بعض النصوص في ذلك [4]).
ثمّ إنّ الوارد في كلمات بعضهم- كما في القواعد وغيره [5])- أنّ المحرّم في فرض ترك طواف النساء هو الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللّمس بشهوة دون العقد وإن كان قد حرم بالإحرام؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى بإحلاله بإتيان سائر المناسك قبل طواف النساء من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، والمفهوم منه بقاء حرمة الاستمتاع بهن لا العقد عليهن [6]).
ولكن الشهيد قطع بحرمة العقد [7]؛ للأصل [8]، وتبعه عليه المحقّق الكركي [9]) والنجفي [10]، واختاره بعض المعاصرين، فقالوا بعدم حلّ النساء وما يرتبط بهنّ من العقد والشهادة عليه، بل والخطبة أيضاً [11]). [1] الوسائل 14: 232، 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 2. [2] الوسائل 11: 212، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 1. [3] نقله عنه في المختلف 4: 307. [4] تفصيل الشريعة 5: 376. [5] القواعد 1: 445. كشف اللثام 6: 229. [6] كشف اللثام 6: 229. [7] الدروس 1: 404. [8] انظر: كشف اللثام 6: 229. [9] جامع المقاصد 3: 260. [10] جواهر الكلام 19: 262. [11] انظر: مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع): 466- 467، م 1182، تعليقة البهجت.