responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 666
طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد» [1]).
ولكن أجاب المحقّق النجفي عن الاستدلال بالآية: بأنّ المتيقّن منها ما إذا كان المحرم باقياً على إحرامه أو كان في الحرم، ولا يشمل ما إذا تحلّل وخرج إلى الحلّ قبل الطواف، كما هو ظاهر الآية [2]).
وأمّا الاستدلال بالرواية فأجاب عنه:
بأنّ المراد بالصيد الصيد الحرمي لا الإحرامي لتحلّله منه بالحلق قبل طواف النساء [3]، فالمتّجه حينئذٍ العمل بالنصوص الدالّة على حصول التحلّل من الصيد الإحرامي بالحلق، ثمّ قال في نهاية البحث على سبيل الاستحباب: «لا ينبغي ترك الاحتياط»، بأن لا يتصرّف في الصيد حتى يطوف طواف النساء، حذراً من مخالفة الإجماع المستظهر من كلام العلّامة الحلّي، وإن ذكر بأنّه لم يتحقّقه [4]).
والظاهر من أكثر الفقهاء المعاصرين، بل صريح بعضهم لزوم الاجتناب عن الصيد من حيث الحرم لا من حيث الإحرام، قال السيد اليزدي: «ثمّ يحلق أو يقصّر فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّا النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام» [5]، والظاهر موافقة أكثر المعلّقين له.
وذهب بعض المحقّقين إلى بقاء حرمة الصيد الإحرامي حتى بعد طواف النساء إلى اليوم الثالث عشر، قال السيد الخوئي:
«مقتضى بعض النصوص المعتبرة بقاء حرمة الصيد الإحرامي حتى بعد طواف النساء كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، فإنّ الظاهر بقاء حرمة الصيد الذي حرّمه الإحرام ونشأ من الإحرام.
ومن الواضح أنّ الصيد الحرمي ليس ممّا حرّمه الإحرام، فحمل قوله: «إلّا الصيد» على الصيد الحرمي- كما صنعه صاحب الجواهر- ليكون الاستثناء من الاستثناء المنقطع بعيد جداً، بل الظاهر أنّ الاستثناء متصل والمراد بالصيد هو الصيد الإحرامي وممّا يدلّ على حرمة الصيد الإحرامي حتى بعد طواف النساء صحيح‌
[1] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 1.
[2] جواهر الكلام 19: 255.
[3] جواهر الكلام 19: 252.
[4] جواهر الكلام 19: 255.
[5] العروة الوثقى 4: 609- 610، مع تعليقاتها.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست