responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 667
آخر لمعاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصيد؟ قال: «إذا زالت الشمس من اليوم الثالث» [1]).
ومعلوم أنّ المراد به الصيد الإحرامي؛ لأنّ الصيد الحرمي لم يحدّد باليوم الثالث عشر، بل هو محرّم ما دام كان في الحرم.
وفي صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول اللَّه عزّ وجل: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى‌» [2]، فقال: اتّقى الصيد» [3]، فإنّ النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر.
فتحصّل: أنّه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الإحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات- حتى أنّ صاحب الجواهر قال: لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك [4])- فيكون الحكم بالحرمة وعدم التحلّل منه إلى الظهر من اليوم الثالث عشر يكون مبنيّاً على الاحتياط اللزومي» [5]، وهذا هو مختار بعض المعاصرين أيضاً [6]).
وقد يقال: إنّ هذه الروايات معارضة للكتاب وهو قوله تعالى: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [7]، فإنّه يدلّ على أنّ المحرم إذا صار محلّاً جاز له الصيد، والمفروض أنّه صار محلّاً بعد طواف النساء.
والجواب: أنّ الآية الشريفة إنّما هي في مقام بيان الكبرى الكلّية، وهي أنّ المحرم إذا صار محلّاً جاز له الاصطياد، ولا نظر فيها إلى وقت تحقّق الصغرى وأنّه بما ذا صار محلّاً، وهذه الروايات بعد تقييد بعضها بالآخر تنصّ على أنّه قد أحلّ منه بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فإذن لا تنافي بين هذه الروايات والآية
[1] الوسائل 14: 239، ب 16 من الحلق والتقصير، ح 1.
[2] البقرة: 203.
[3] الوسائل 14: 279، ب 11 من العود إلى منى، ح 3.
[4] جواهر الكلام 20: 39.
[5] المعتمد في شرح المناسك 5: 328- 329، 375.
[6] مناسك الحجّ (السيستاني): 212، م 425. مناسك الحجّ (التبريزي): 207- 208، م 425. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 178، م 422.
[7] المائدة: 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست