responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 665
فقال: «لا يغطّي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك ونهى عنه»، فقلنا: وإن كان فعل، قال: «ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ» [1]).
نعم، مورد جميع الأخبار هو المتمتّع خاصّة، وفي بعضها التصريح بعدم المنع في حقّ المفرد، ففي صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أ يلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟
فقال: «إن كان متمتّعاً فلا، وإن كان مفرداً للحجّ فنعم» [2]).
لكن ظاهر أكثر الفقهاء الإطلاق [3]، ولعلّ بعض الأخبار محمول على ضعف الكراهة في حقّ المفرد، لكنّ ذلك متوقّف على ثبوت الكراهة على الإطلاق [4]).
ثمّ إنّ ظاهر غير واحد من الفقهاء حلّية أكل الصيد مطلقاً بعد الحلق أو التقصير، والاصطياد خارج الحرم، وذلك لأنّهم ذكروا بأنّ المحرم يحلّ بالحلق والتقصير من كلّ شي‌ء إلّا الطيب والنساء، بل صرّح الشيخ الطوسي في الخلاف بجواز أكله [5]).
بينما أطلق آخرون بقاء حرمة الصيد بعد الإحرام، ولم يذكروا للتحلّل منه موطناً خاصّاً، بل نسبه في المدارك إلى أكثر الأصحاب [6]).
واستدلّوا عليه بإطلاق الآية الكريمة، وبخبر معاوية بن عمّار عنه عليه السلام: «إذا
[1] الوسائل 14: 240، ب 18 من الحلق والتقصير، ح 1. وانظر: المنتهى 2: 766 (حجرية).
[2] الوسائل 14: 241، ب 18 من الحلق والتقصير، ح 4.
[3] انظر: الرياض 6: 518.
[4] انظر: جواهر الكلام 19: 263.
[5] انظر: الخلاف 2: 348، م 172.
[6] المدارك 8: 102. وقال ابن الجنيد: «لا بأس بما ذبحه المحلّ من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحلّ داخل الحرم، إلّا الحاج بقية الأيّام بمنى». نقله عنه في المختلف 4: 162.
وقال المحقّق: «يحلّ من كلّ شي‌ء عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد». المختصر النافع: 116. وانظر: الشرائع 1: 265. ولم يعلّق عليه الشهيد في المسالك 2: 324.
بل قال العلّامة الحلّي: «إذا حلق أو قصّر حلّ له كلّ شي‌ء إن كان الإحرام للعمرة، وإن كان للحجّ حلّ له كلّ شي‌ء إلّا الطيب والنساء والصيد عند علمائنا وبه قال مالك؛ لأنّ النساء محرمة عليه إجماعاً ...، فيحرم عليه الصيد؛ لقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ». المائدة: 95. والإحرام متحقّق بتحريم هذين [أي الطيب والنساء]». التذكرة 8: 343. وانظر: المنتهى 2: 765- 766.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست