responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 664
والشهيد في الدروس [1]).
وأضاف بعضهم إلى ذلك تغطية الرأس، وقالوا ببقاء كراهتهما بعد الطواف إلى أن يسعى [2]). والمستند في المسألة هو الأخبار [3]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن إدريس القمّي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ مولى لنا تمتّع، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: «بئس ما صنع»، فقلت: أ عليه شي‌ء؟ قال:
«لا»، قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال: «بئس ما صنع»، قلت: أ عليه شي‌ء؟ قال: «لا» [4]).
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أ يغطّي رأسه؟
قال عليه السلام: «لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة»، قيل له: فإن كان فعل، قال:
«ما أرى عليه شيئاً» [5]).
وهذه الرواية صريحة في النهي عن التغطية قبل السعي.
وقد حمل النهي في هاتين الروايتين على الكراهة جمعاً بينهما وبين ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة لإباحة ذلك بعد الحلق [6]، فإنّ بعض الأخبار صريح في ذلك كصحيح علاء، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: «نعم، ومن غير أن يمسّ شيئاً من الطيب»، قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال:
«نعم»، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال:
«نعم» [7] ).
ونحوه ما رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق،
[1] المنتهى 2: 766 (حجرية). الدروس 1: 456. وانظر: دليل الناسك: 408.
[2] المدارك 8: 108. الرياض 6: 517. مستند الشيعة 12: 401. دليل الناسك: 408.
[3] المدارك 8: 108. مستند الشيعة 12: 401. وانظر: المنتهى 2: 766 (حجرية).
[4] الوسائل 14: 241، ب 18 من الحلق والتقصير، ح 3.
[5] الوسائل 14: 241، ب 18 من الحلق والتقصير، ح 2.
[6] انظر: المنتهى 2: 766 (حجرية). المدارك 8: 108.
[7] الوسائل 14: 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست