responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 651
القاضي بحلّية كلّ شي‌ء له كان قد حرم عليه بالإحرام بعد التقصير. وأمّا النصوص المعارضة الآتية فأُجيب عنها بأنّها ساقطة عن الحجّية بإعراض الأصحاب عنها [1]، فيمكن حملها على الاستحباب [2]).
وحكي عن ابني حمزة والبرّاج الحرمة بعد التقصير أيضاً [3]).
وصرّح الشهيد الأوّل بتحريم الحلق ولو بعد التقصير، وأنّه لو حلق عامداً عالماً فعليه شاة [4]، واختاره الشهيد الثاني والسبزواري والطباطبائي [5]).
وأمّا الفقهاء المعاصرون فاختلفت أنظارهم، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز والاحتياط بالترك [6]، وبعضهم إلى الجواز مطلقاً [7]، وفصّل ثالث بأنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق [8]).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات الدالّة بظاهرها على عدم جواز الحلق مطلقاً أو بعد الثلاثين يوماً من شوال، والمستفاد منها أنّ عدم جواز الحلق ليس من آثار إحرام العمرة، بل هو من أجل الحجّ كما سيظهر.
أمّا النصوص فمنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلّم من أظفارك، وأبق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه» [9]، ونحوها صحيحته الاخرى‌
[1] انظر: تفصيل الشريعة 5: 78.
[2] المعتمد في شرح المناسك 5: 119.
[3] حكاه عنهما في كشف اللثام 6: 33.
[4] الدروس 1: 414.
[5] الروضة 2: 267. الذخيرة: 649. الرياض 7: 185.
[6] انظر: مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع): 357، م 893، مع تعليقاتها.
[7] انظر: مناسك الحجّ (الامام الخميني مع فتاوى المراجع): 357، م 893، تعليقة البهجت، اللنكراني، السيستاني.
[8] مناسك الحجّ (الخوئي): 167، م 356. مناسك الحجّ (التبريزي): 173، م 356. هذا، ولكن قال بعضهم: إنّ الحكم بعدم الجواز بعد ثلاثين يوماً مشكل، لكن عليه دم على الأحوط. انظر: مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 149، م 353.
[9] الوسائل 13: 506، ب 1 من التقصير، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست