responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 652
عنه عليه السلام [1]، فإنّ قوله عليه السلام: «أبق منها لحجّك» ظاهر في الوجوب، وهو يساوق النهي عن ضدّه العام إجماعاً، ولا ينافيه ظهور سائر الفقرات في الاستحباب من جهة كفاية مسمّاه في تحقّق التقصير [2]، وحينئذ، فالمراد بقوله: «فإذا فعلت فقد أحللت من كلّ شي‌ء» غير الحلق؛ لقوله قبل ذلك: «وأبق منها لحجّك» [3]).
ومنها: صحيحة جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: «إن كان جاهلًا فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه» [4]، فالروايات بظاهرها دالّة على تحريم الحلق ولزوم إبقاء الشعر، إلّا أنّ في الرواية عدّة قرائن تدلّ على أنّ عدم جواز الحلق ليس من آثار إحرام العمرة بل هو من أجل الحجّ، وقد أشار إليها المحقّق الخوئي ضمن الاستدلال على مختاره بقوله: «فإنّ السؤال عن الحلق بمكّة ظاهر في أنّ السؤال من جهة أعمال المتعة، وأن من تمتّع يجوز له الحلق أم لا؟ وإلّا لو كان السؤال ناظراً إلى جواز الحلق من جهة الإحرام فلا فرق بين مكّة وغيرها، فإنّ الحلق للمحرم غير جائز، سواء كان في مكّة أم لا.
ثمّ إنّ التفصيل بين ثلاثين يوماً من أوّل شهور الحجّ وبين مضي أكثر من ذلك وجواز الحلق في الفرض الأوّل دون الثاني ظاهر جداً في أنّ السؤال والجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتّع لا من جهة الإحرام، وإلّا فلا وجه لهذا التفصيل، فيعلم من هذه الرواية لزوم إبقاء الشعر وتوفيره بمقدار يتمكّن من تحقّق الحلق للحجّ؛ ولذا يجوز الحلق في أيّام شهر شوال؛ لأنّ الحلق في شهر شوال لا يمنع من الحلق في الحجّ إذا وفّر شعره من ذي القعدة.
والحاصل: لا إشكال في أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم جواز الحلق للمتمتّع في نفسه، وحمله على الاستحباب كما صنعه المشهور ممّا لا وجه له، ولكن‌
[1] الوسائل 13: 505، ب 1 من التقصير، ح 1.
[2] انظر: الرياض 7: 183، 185.
[3] المعتمد في شرح المناسك 5: 118.
[4] الوسائل 13: 510، ب 4 من التقصير، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست